responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 54

وحمل الأخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لو لا الإجماع ، مضافا إلى عدم دلالة الأوليين إلاّ على رجحان عدم الاعتداد ، والأخيرة إلاّ على تحقّق نوع فرق ، ولعلّه استحباب الإعادة في الفريضة.

وأمّا المندوب ، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه ، كما هو المشهور ، لخصوص الأخبار ، كصحيحتي محمّد وحريز [١] ، وقويّة عبيد [٢] ، وموثّقتي عبيد [٣] ، الخالية عن المعارض المخصوص ، اللازم تخصيص العمومات بها.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي [٤] ، ولعلّه للإطلاقات. وجوابه ظاهر.

ويستباح بالترابيّة مع تعذّر المائيّة ، لعموم البدليّة كما مرّ.

ومنها : إزالة النجاسة عن الثوب والبدن : فأوجبها الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٥] ، له ..

وللنبويّ : « الطواف بالبيت صلاة » [٦].

ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم [ فيعرفه ] ، ثمَّ يخرج فيغسله ، ثمَّ يعود فيتمّ طوافه » [٧] ، وقريبة منها الأخرى [٨].


[١] التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨٢ و ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٦ و ٧٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٨ و ٩.

[٤] الكافي في الفقه : ١٩٥.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.

[٦] سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

[٧] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٦ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٩ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست