وحمل الأخيرة على
السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لو لا الإجماع ، مضافا إلى
عدم دلالة الأوليين إلاّ على رجحان عدم الاعتداد ، والأخيرة إلاّ على تحقّق نوع
فرق ، ولعلّه استحباب الإعادة في الفريضة.
وأمّا المندوب ،
فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه ، كما هو المشهور ، لخصوص الأخبار ، كصحيحتي
محمّد وحريز [١] ، وقويّة عبيد [٢] ، وموثّقتي عبيد [٣] ، الخالية عن المعارض المخصوص ، اللازم تخصيص العمومات
بها.
خلافا للمحكيّ عن
الحلبي [٤] ، ولعلّه للإطلاقات. وجوابه ظاهر.
ويستباح
بالترابيّة مع تعذّر المائيّة ، لعموم البدليّة كما مرّ.
ومنها
: إزالة النجاسة
عن الثوب والبدن : فأوجبها الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٥] ، له ..
ولموثّقة يونس بن
يعقوب : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى
فيه الدم [ فيعرفه ] ، ثمَّ يخرج فيغسله ، ثمَّ يعود فيتمّ طوافه » [٧] ، وقريبة منها
الأخرى [٨].
[١] التهذيب ٥ : ١١٨
ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠
ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٧
ـ ٣٨٢ و ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٦ و ٧٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٦ أبواب الطواف ب
٣٨ ح ٨ و ٩.