وهو واجب في كلّ
من العمرة والحجّ بأقسامهما إجماعا ، بل ضرورة ، بل هو جزء حقيقتهما ، كما تنصّ
عليه المستفيضة المتقدّمة في بيان كيفية الحجّ والعمرة وأقسامهما.
والكلام : إمّا في
مقدماته ، أو كيفيّته ، أو أحكامه ، فهاهنا أبحاث :
البحث
الأول
في مقدّماته
فهي إمّا واجبة أو
مستحبّة ، فهاهنا مقامان :
المقام
الأول : في واجباته ،
وهي أمور :
منها : الطهارة من الحدث في الطواف الواجب.
ووجوبها واشتراطها
فيه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل عليه
الإجماع محقّقا ومحكيّا [٢] ، وهو الحجّة فيه وإن كان إثباته من الأخبار مشكلا ،
لأنّها بين الدالّة على اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبريّة القاصرة عن
إفادة الوجوب ، كصحاح رفاعة [٣]
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ١ : ١٢٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٢٦.
[٢] كما في المنتهى
٢ : ٦٩٠ ، والحدائق ١٦ : ٨٣ ، والرياض ١ : ٤٠٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٤
ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.