وكما يكره بعد
الإحرام كذا يكره قبله حين إرادة الإحرام ، لرواية الكناني المتقدّمة ، وقيل : إذا
بقي أثره [١] ، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة.
ومنها
: دخول الحمّام.
لرواية عقبة [٢] الواردة بالجملة
الخبريّة القاصرة ـ لأجله ـ عن إفادة الحرمة ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار النافية
للبأس عنه ، قال : « ولكن لا يتدلّك » [٣] ، وإلى انتفاء القول بالتحريم ، كما صرّح به في التذكرة
وقال : إجماع علمائنا على عدم التحريم [٤].
ومنها
: دلك الجسد في
الحمّام.
للصحيحة المذكورة
، بل مطلقا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب [٥].
ومنها
: تلبية المنادي.
بأن يقول في جواب
من ناداه : لبّيك ، لصحيحة حمّاد [٦] ، ومرسلة الصدوق [٧] ، وفي الأولى : « يقول : يا سعد ».
وظاهرها وإن كان
التحريم ـ كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه [٨] ـ