responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 47

الزائد عن المرجوحيّة.

خلافا للمفيد والسيّد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلّي [١] ، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا [٢] ، فحرّموه ، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.

ورواية الصيقل : في المحرم يحتجم ـ إلى أن قال : ـ « وإذا آذاه الدم فلا بأس به » [٣] ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذيّة.

وتردّ بالمعارضة مع صحيحة حريز [٤] المتقدّمة ، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذيّة ، بقرينة قوله فيها : « ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ، فإنّه لو وجدت الأذيّة للغى التقييد ، لأنّ مع الأذيّة يجوز مع القيد أيضا.

ومنها : الإحرام في الثوب الأسود والوسخ.

كما مرّ في مسألة لبس ثوبي الإحرام وفي الثوب المعلّم ، وهو المشتمل على لون يخالف لونه ، لصحيحة ابن عمّار [٥]. ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوّزة له [٦].

ومنها : استعمال الحنّاء للزينة.


[١] المفيد في المقنعة : ٣٩٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، النهاية : ٢٢١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٦ ، القاضي في شرح الجمل : ٢١٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٦ ، ٥٤٧.

[٢] نسبه إليهما في المختلف : ٢٦٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.

[٥] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٣.

[٦] كما في الوسائل ١٢ : ٤٧٦ ، ٤٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ و ٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست