خلافا للمفيد
والسيّد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلّي [١] ، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا [٢] ، فحرّموه ،
للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.
ورواية الصيقل :
في المحرم يحتجم ـ إلى أن قال : ـ « وإذا آذاه الدم فلا بأس به » [٣] ، دلّت بالمفهوم
على ثبوت البأس بدون الأذيّة.
وتردّ بالمعارضة
مع صحيحة حريز [٤] المتقدّمة ، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذيّة ،
بقرينة قوله فيها : « ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ، فإنّه لو وجدت الأذيّة للغى
التقييد ، لأنّ مع الأذيّة يجوز مع القيد أيضا.
ومنها
: الإحرام في
الثوب الأسود والوسخ.
كما مرّ في مسألة
لبس ثوبي الإحرام وفي الثوب المعلّم ، وهو المشتمل على لون يخالف لونه ، لصحيحة
ابن عمّار [٥]. ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوّزة
له [٦].
ومنها
: استعمال الحنّاء
للزينة.
[١] المفيد في
المقنعة : ٣٩٧ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ،
النهاية : ٢٢١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٦ ، القاضي في شرح الجمل : ٢١٥ ، الحلبي
في الكافي في الفقه ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٦ ، ٥٤٧.