نعم ، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرّم ، لأدلّته.
ومنها : النظر في المرآة.
فإنّه يكره على الأقوى ، وفاقا للخلاف والغنية والمهذّب والوسيلة والنافع [١] ، للأصل ، والصحاح الأربع لحريز [٢] وابن عمّار [٣] وحمّاد [٤] ، المتضمّنة للجملة المحتملة للخبريّة.
خلافا للمشهور ، فحرّموه ، للأخبار المذكورة بجوابها.
ومنها : لبس الخاتم للزينة.
وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا ، حيث قال : فيه قولان [٥].
ودليل الجواز : الأصل ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٦].
ورواية نجيح : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » [٧].
ودليل المرجوحيّة : رواية مسمع [٨] الواردة بالجملة الخبريّة ،
[١] الخلاف ٢ : ٣١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المهذّب ١ : ٢٢١ ، الوسيلة : ١٦٤ ، النافع : ٨٥.
[٢] الاولى في : الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٣٠١ ، العلل : ٤٥٨ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ١.
[٥] النافع : ٨٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٢ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٠ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ١.
[٨] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٤.