ورواية الغنوي : «
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » [١].
والثلاثة الباقية
مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول
للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل
الشرائع ـ حيث نسب الحرمة إلى قول ـ والذخيرة [٢] ، وفي الخلاف : الإجماع عليه.
أمّا الجواز :
فللأصل الخالي عن المعارض.
وأمّا الكراهة :
فلما مرّ من المطلقات والمقيّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة
الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز :
إحداهما : « لا
تنظر في المرأة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ،
إنّ السواد زينة » [٣] ، وثانيتهما [٤] كذيل الاولى.
وفي الثانيين لجمع
من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما [٥].
وخلافا للمشهور
فيهما ، وفي التذكرة : الإجماع على تحريم الثاني [٦] ، لما مرّ من
الأخبار بجوابه.
[١] التهذيب ٥ : ٣٠١
ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٦.