responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 43

ورواية الغنوي : « لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي » [١].

والثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال وإن حرم ثانيها من جهة الطيب ، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع بل الشرائع ـ حيث نسب الحرمة إلى قول ـ والذخيرة [٢] ، وفي الخلاف : الإجماع عليه.

أمّا الجواز : فللأصل الخالي عن المعارض.

وأمّا الكراهة : فلما مرّ من المطلقات والمقيّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز :

إحداهما : « لا تنظر في المرأة وأنت محرم ، لأنّه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » [٣] ، وثانيتهما [٤] كذيل الاولى.

وفي الثانيين لجمع من الأصحاب ، حيث لم يذكروهما في هذا المقام ، وصريح القاضي في الأول منهما [٥].

وخلافا للمشهور فيهما ، وفي التذكرة : الإجماع على تحريم الثاني [٦] ، لما مرّ من الأخبار بجوابه.


[١] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٦.

[٢] المقنع ١ : ٧٣ ، الخلاف ٢ : ٣١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، النافع : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٥٠ ، الذخيرة : ٥٩٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٥ ، العلل : ٤٥٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٤.

[٥] المهذّب ١ : ٢٢١.

[٦] التذكرة ١ : ٣٣٣ و ٣٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست