responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 396

هو إذا لم يكن هناك ما يصلح لأن يكون قرينة للتجوّز ، وأمّا معه فلا يجري على أصل الحقيقة ، بل إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوّز ، وإن صلح لها يتوقّف ويعمل بالأصل ، والأصل هنا مع عدم التحلّل إلاّ بعد الثلاثة.

ومع ذلك تعارض تلك الأخبار بمفهوم صحيحة ابن عمّار الأخيرة [١] ، الدالّة على عدم التحلّل بدون الذبح ، ويلزمه بدون الرمي أيضا بالإجماع المركّب ، وبما يأتي من المرويّ في بصائر الدرجات [٢].

فإذن الأقرب هو : القول الأول ، وإليه المعوّل.

المسألة الثانية : إذا طاف المتمتّع طواف الحجّ وسعى بين الصفا والمروة أحلّ من الطيب أيضا ، بلا خلاف يعلم ، لصحيحتي منصور وابن عمّار المتقدّمتين.

ورواية المروزي : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة [ متمتّعا ] فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شي‌ء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاة » [٣].

وصحيحة أخرى لابن عمّار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر ، وفي آخرها : « ثمَّ اخرج إلى الصفا ، فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء أحرمت منه إلاّ النساء » الحديث [٤].


[١] المتقدّمة في ص : ٣٩٨.

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٧. وما بين المعقوفين من المصادر.

[٣] انظر ص : ٣٩٦.

[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست