هو إذا لم يكن
هناك ما يصلح لأن يكون قرينة للتجوّز ، وأمّا معه فلا يجري على أصل الحقيقة ، بل
إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوّز ، وإن صلح لها يتوقّف ويعمل بالأصل ،
والأصل هنا مع عدم التحلّل إلاّ بعد الثلاثة.
ومع ذلك تعارض تلك
الأخبار بمفهوم صحيحة ابن عمّار الأخيرة [١] ، الدالّة على عدم التحلّل بدون الذبح ، ويلزمه بدون الرمي
أيضا بالإجماع المركّب ، وبما يأتي من المرويّ في بصائر الدرجات [٢].
فإذن الأقرب هو :
القول الأول ، وإليه المعوّل.
المسألة
الثانية : إذا طاف
المتمتّع طواف الحجّ وسعى بين الصفا والمروة أحلّ من الطيب أيضا ، بلا خلاف يعلم ،
لصحيحتي منصور وابن عمّار المتقدّمتين.
ورواية المروزي :
« إذا حجّ الرجل فدخل مكّة [ متمتّعا ] فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم
عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ
عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاة » [٣].
وصحيحة أخرى لابن
عمّار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر ، وفي آخرها : « ثمَّ اخرج إلى الصفا ،
فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت
من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النساء » الحديث [٤].