responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 394

وبالجملة : لا دلالة للصحيحة على حرمته الإحراميّة حتى تعارض ما مرّ ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للمعارضة.

هذا ، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجيّة ، لعدم قول يعرف بين الأصحاب بحرمة الصيد الإحراميّ ، بعد طواف النساء.

وأمّا عن الاستصحاب : فباندفاعه بما مرّ.

وأمّا عن الآية : فبمنع كونه محرما ، فإنّ المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شي‌ء ، بل من تحرم عليه الأمور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها ، فلا يمكن استصحاب المحرّمية أيضا ، لتغيّر الموضوع.

فرع : قد ذكرنا حصول التحلّل عن غير الأمرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة.

وهل يتوقف التحلّل عليها ، كما هو ظاهر من علّق التحلّل بالفراغ عن مناسك منى ، كما في النافع [١] ، وعن جماعة أخرى [٢]؟

أو يترتّب التحلّل بالحلق أو التقصير خاصة ، كما في الكتب السبعة الأولى المذكورة في صدر المسألة ، وفي الشرائع والإرشاد [٣]؟

وعن العماني والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة : الترتّب على الرمي والحلق [٤].


[١] النافع ١ : ٩٢.

[٢] كما في التنقيح ١ : ٤٩٨ ، الرياض ١ : ٤٠٣.

[٣] راجع ص : ٣٨٩ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٨ ، وعن البقية في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.

المقنع : ٩٠ وفيه : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء والطيب. التحرير ١ : ١٠٩ ، المنتهى ٢ : ٧٦٥ ، التذكرة ١ : ٣٩١ وفيهما : إذا حلق أو قصر حلّ له كل شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء ..

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست