responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 385

وجوب الدم مع التأخير على وجوب التقديم ، لجواز التخيير بين التقديم بلا دم والتأخير مع الدم.

وقال في الذخيرة : لم أطّلع على خبر تتّضح دلالته على الوجوب [١].

أقول : تدلّ على وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الأعرج [٢] ، وبعض ما تقدّمها [٣] من الروايات المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » الدالّة على الترتيب ، إلاّ أنّه تعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ورواية البزنطي وسائر الأخبار المشار إليها.

ويمكن لأجلها حمل الترتيب فيها على الاستحباب ، إلاّ أنّ مخالفة الأخبار المجوّزة لتقديم الطواف مطلقا للشهرة العظيمة ـ التي كادت أن تكون إجماعا ، بل هي إجماع عند التحقيق ـ تمنع عن العمل بإطلاقها حتى في غير المعذور أيضا ، ومع ذلك يخالف العامّة أيضا كما قيل [٤].

وعلى هذا ، فالأقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف.

ثمَّ لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير ، فإن كان عمدا لزمه دم شاة فيما قطع به الأصحاب كما قيل [٥] ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه [٦] ، لصحيحة محمّد : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي [ له ] فإنّ عليه دم‌


[١] الذخيرة : ٦٨١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٢.

[٣] الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩.

[٤] انظر الرياض ١ : ٤٠٢.

[٥] الحدائق ١٧ : ٢٤٨ ، الذخيرة : ٦٨١.

[٦] الدروس ١ : ٤٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست