وجوب الدم مع
التأخير على وجوب التقديم ، لجواز التخيير بين التقديم بلا دم والتأخير مع الدم.
وقال في الذخيرة :
لم أطّلع على خبر تتّضح دلالته على الوجوب [١].
أقول : تدلّ على
وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الأعرج [٢] ، وبعض ما تقدّمها [٣] من الروايات المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف
، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » الدالّة على الترتيب ، إلاّ أنّه تعارضها صحيحتا
جميل وابن حمران ورواية البزنطي وسائر الأخبار المشار إليها.
ويمكن لأجلها حمل
الترتيب فيها على الاستحباب ، إلاّ أنّ مخالفة الأخبار المجوّزة لتقديم الطواف
مطلقا للشهرة العظيمة ـ التي كادت أن تكون إجماعا ، بل هي إجماع عند التحقيق ـ تمنع
عن العمل بإطلاقها حتى في غير المعذور أيضا ، ومع ذلك يخالف العامّة أيضا كما قيل [٤].
وعلى هذا ،
فالأقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف.
ثمَّ لو قدّم
الطواف على الحلق أو التقصير ، فإن كان عمدا لزمه دم شاة فيما قطع به الأصحاب كما
قيل [٥] ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه [٦] ، لصحيحة محمّد : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : «
إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي [ له ] فإنّ عليه دم