وفي دلالتها على
الوجوب نظر ، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لو علم كون ذلك أيضا من المناسك.
ويعاضد الوجوب
أيضا بعض الأخبار المتضمّنة لحلّية كلّ شيء يوم النحر إلاّ النساء ، كصحيحة محمّد
بن حمران [٢] ، فإنّه لو لا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصحّ ذلك على
الإطلاق ، إلاّ أنّه لا يصلح دليلا ، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه ، وإلاّ
فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية.
وعن الحلبي
والتذكرة والمنتهى [٣] : جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق بعد أن يقدّمه على
الطواف ، للأصل. وهو الأقوى ، لذلك.
المسألة
الثامنة : قال جماعة
بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي [٤] ، وقد مرّ تحقيقه ، وأنّ الأقوى الاستحباب.
المسألة
التاسعة : قالوا : يجب أن
يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ، وفي المدارك نفي
الريب عنه [٥] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا صريحا [٦] ، وهو كذلك.
إلاّ أنّ جماعة ـ منهم
الحلّي في السرائر [٧] ـ لم يصرّحوا بوجوب
[١] الكافي ٤ : ٥٠٢
ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢١٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٧
ـ ٨٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح
١.