responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 383

النحر يحلق رأسه » [١].

وفي دلالتها على الوجوب نظر ، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لو علم كون ذلك أيضا من المناسك.

ويعاضد الوجوب أيضا بعض الأخبار المتضمّنة لحلّية كلّ شي‌ء يوم النحر إلاّ النساء ، كصحيحة محمّد بن حمران [٢] ، فإنّه لو لا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصحّ ذلك على الإطلاق ، إلاّ أنّه لا يصلح دليلا ، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه ، وإلاّ فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية.

وعن الحلبي والتذكرة والمنتهى [٣] : جواز تأخيره إلى آخر أيّام التشريق بعد أن يقدّمه على الطواف ، للأصل. وهو الأقوى ، لذلك.

المسألة الثامنة : قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي [٤] ، وقد مرّ تحقيقه ، وأنّ الأقوى الاستحباب.

المسألة التاسعة : قالوا : يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحجّ والسعي ، وفي المدارك نفي الريب عنه [٥] ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا صريحا [٦] ، وهو كذلك.

إلاّ أنّ جماعة ـ منهم الحلّي في السرائر [٧] ـ لم يصرّحوا بوجوب‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢١٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١.

[٣] الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٥ ، نقله عنهم في المفاتيح ١ : ٣٦١.

[٤] انظر الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤ ، والمدارك ٨ : ١٠١.

[٥] المدارك ٨ : ٩٢.

[٦] الذخيرة : ٦٨١.

[٧] السرائر ١ : ٦٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست