الحقّ هو : الأخير
، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب ، حتى صحيحة أبي بصير الأخيرة ، لعدم صراحة قوله
: « ليس له » في الوجوب ، مع عدم خلوّها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير في قوله
: « هو » وقوله : « له » ، وعدم تعيّن الشعر أنّه من الحلق أو التقصير في الحجّ أو
العمرة أو عن غير ذلك.
ويستحبّ دفن الشعر
بمنى ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، ورواية أبي شبل : « إنّ المؤمن إذا حلق رأسه
بمنى ثمَّ دفنه جاء يوم القيامة وكأنّ كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها » [٤].
وظاهرهما عدم
اختصاص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، بل يستحبّ للجميع ،
وهو كذلك.
والقول بوجوب
الدفن ـ كما حكي عن الحلّي [٥] ـ نادر ضعيف ، خال عن الدليل.
المسألة
السابعة : قيل : المشهور
أنّه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاجّ يوم النحر [٦] ، لرواية البصري : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم