الظاهر من قوله في
رواية زرارة : « فإنّ ذلك يجزئ عنه » أحد الأولين ، بل هو الظاهر من قوله : « حين
يريد أن يحلق » في الرواية الاولى ، ومن التعليل في الأخيرة ، مضافا إلى استبعاد
استحباب ذلك أو وجوبه مع التقصير ، مع عدم كون نفس الحلق كذلك ، فالوجه هو أحد
الأولين.
وهل هو على
الاستحباب كما في الحلق ، أو الوجوب؟
الظاهر : الأول ،
لقصور الروايات عن إفادة الوجوب دلالة ، سوى رواية زرارة ، وهي وإن أفادت الوجوب ،
ولكنّها لكونها قضيّة في واقعة يحتمل أن لم يمكن في حقّه التقصير ، لعدم شعر له أو
كان صرورة أو ملبّدا أو معقوصا ، فإنّه يتعيّن حينئذ إمرار الموسى مع عدم إمكان
الحلق ، مضافا إلى الاستبعاد المذكور.
المسألة
السادسة : يجب أن يكون
الحلق أو التقصير بمنى ، حتى لو رحل قبله عمدا أو جهلا أو نسيانا وجب عليه العود
إليه للحلق أو التقصير ، بلا خلاف كما قيل [١] ، وفي المدارك : أنّه مما قطع به الأصحاب [٢] ، وعن المدارك
والمنتهى : أنّه موضع وفاق [٣] ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه إجماع [٤] ، والظاهر أنّه
كذلك ، فهو الدليل على الحكمين ، مضافا إلى رواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة
الاولى [٥].
وأمّا حسنة مسمع :
عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتى نفر ،