responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 373

البحث الثالث

في الحلق أو التقصير‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : وهو واجب على الحاجّ ، بالإجماعين [١] ، والنصوص :

كرواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » [٢].

ورواية أبي بصير : عن رجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو يقصّر ، وعلى الصرورة أن يحلق » [٣] ، وبمضمونها روايته الأخرى [٤] ، إلى غير ذلك من الأخبار [٥].

والقول باستحبابه ـ كما عن الشيخ في التبيان أو النهاية [٦] على اختلاف النقلين ـ شاذّ ، وبما مرّ مردود.

المسألة الثانية : يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير ، إلاّ أن يكون‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٠ ، الرياض ١ : ٤٠١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٨ ، التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.

[٥] الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١.

[٦] التبيان ٢ : ١٥٤ ، النهاية : ٢٦٢. نقله عن التبيان في المنتهى ٢ : ٧٦٢ ، وفي نسخة من السرائر ١ : ٦٠٢ عن النهاية.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست