وهو الأحوط.
وهل يمنع عن إعطائها الجزّارين ، كما في جلود الهدي؟
الأصل يقتضي عدم المنع ، لكون الأخبار المانعة بين ما يختصّ بالهدي وما يحتمله [١] ، بل صرّح في رواية سليمان بن جعفر المتقدّمة في جلد الهدي بالجواز [٢].
والأولى : المنع بإزاء الأجرة ، وكذا الأحوط عدم بيعها إلاّ مع التصدّق بثمنها أو إهدائه.
المسألة الثامنة : قال في المنتهى : تختصّ الأضحيّة بالنعم الثلاث ، ومنها بالأسنان المذكورة ، في الهدي [٣].
والأول كذلك ، لظاهر الإجماع ، وقضية أصل الاشتغال.
وأمّا الثاني ، فقد عرفت أنّ المستند التامّ في الهدي الإجماع ، فإن ثبت هنا وإلاّ فللكلام فيه مجال.
نعم ، تدلّ على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي [٤] ، المتقدّمة في الهدي ، والاحتياط في المقام لا يترك.
المسألة التاسعة : قيل : يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي [٥].
وفي قبول ذلك كلّيّا إشكال ، لاختصاص بعض الأخبار [٦] المتقدّمة في
[١] الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣.
[٢] المتقدّمة في ص ٣٤٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٥٧.
[٤] الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥.
[٥] الحدائق ١٧ : ٢٠٨.
[٦] الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١.