فإن كان الأول :
فالظاهر الجواز ، لعدم دليل على المنع ، وخروجه عن ملكه بمجرّد الذبح غير معلوم.
ومنه يظهر حكم
الثاني أيضا ، فإنّ الأصل مع الإباحة ، ولا دليل على انتفائها.
وأمّا الثالث :
فمبنيّ على أن يعلم أنّ التضحّي هو مجرّد الذبح ، أو هو مع الصرف في مصرف خاص ولو
بجزء منه ولو بإطعامه أهل بيته.
لا دليل على تعيين
الأول ، ولو مجرّد إطلاق ، إذ غاية الإطلاقات ذبح الأضحية أو التضحّي ، والكلام
بعد في تعيين المراد منه ، وأصل الاشتغال ـ ولو بالأمر الاستحبابي ـ يقتضي عدم
حصول التضحية بدون إطعام الغير مجّانا ، وأمّا معه فالظاهر كفايته ، ويدلّ على
لزوم الأزيد من الذبح تتبّع الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار.
المسألة
السابعة : يجوز أن يجعل
جلد الأضحية مصلّى ، وأن يشتري بها متاع البيت ، وأن ينتفع بها ، للتصريح بالأول ـ
بل برجحانه ـ في صحيحة ابن عمّار [١] ، وبالثانيين في روايته [٢].
والتصدّق أفضل ،
كما ورد فيهما. وعموم الرواية يدلّ على جواز جعلها جرابا [٣] أيضا ، وفي صحيحة
علي : أنّه لا يصلح إلاّ أن يتصدّق بثمنها [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨
ـ ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠١
ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.
[٣] الجراب بالكسر :
وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما ، والجمع جرب ـ مجمع البحرين ٢ :
٢٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٨
ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، قرب الإسناد : ٢٤٠ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤
أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٦٦ ـ ٢٧١.