وهو : تغطية الوجه
، فإنّها محرّمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع
كما في المنتهى والمدارك [٢] ، وفي التذكرة والمفاتيح : الإجماع على حرمة النقاب عليها [٣].
وتدلّ عليها من
الأخبار صحيحة الحلبي : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي
ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟
فقال : تغطّي
عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : نعم » [٤].
وصحيحة عبد الله
بن ميمون [٥] المتقدّمة في مسألة تغطية الرأس.
ورواية أحمد بن
محمّد : « مرّ أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن
وجهها » [٦].