وعلى هذا ، فلا
دليل لاستحبابه على ذي الهدي ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، أو يتمسّك بفتوى الأصحاب في
مقام الاستحباب ، إن لم يضرّها لفظ الإجزاء.
المسألة
الثالثة : لو لم يجد
الأضحية يستحبّ التصدّق بثمنها بلا خلاف يوجد ، فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية
الأدنى ، ولكن الأفضل الوسط ، والمراد به : نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع
الأربع وهكذا ، لرواية عبد الله بن عمر [١] ، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث ، إلاّ
أنّ منهم [٢] من عمّم ـ كما ذكرنا ـ ولا بأس به.
المسألة
الرابعة : زمان الأضحية
في منى أربعة أيّام ، أولها يوم النحر ، وفي سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه
يعلم ، كما في الذخيرة [٣] ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى [٤] وصريح غيرهما [٥].
لصحيحة علي : عن
الأضحى كم هو بمنى؟ قال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في غير منى ، قال : «
ثلاثة أيّام » ، فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّي
في اليوم الثالث؟ قال : « نعم » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٥٤٤
ـ ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب
الذبح ب ٥٨ ح ١.
[٢] كالشهيد في
الدروس ١ : ٤٤٩ ، صاحب المدارك ٨ : ٨٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٠١.