responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 366

وإن كان غيره فلم أجده.

وعلى هذا ، فلا دليل لاستحبابه على ذي الهدي ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، أو يتمسّك بفتوى الأصحاب في مقام الاستحباب ، إن لم يضرّها لفظ الإجزاء.

المسألة الثالثة : لو لم يجد الأضحية يستحبّ التصدّق بثمنها‌ بلا خلاف يوجد ، فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية الأدنى ، ولكن الأفضل الوسط ، والمراد به : نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع الأربع وهكذا ، لرواية عبد الله بن عمر [١] ، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث ، إلاّ أنّ منهم [٢] من عمّم ـ كما ذكرنا ـ ولا بأس به.

المسألة الرابعة : زمان الأضحية في منى أربعة أيّام ، أولها يوم النحر ، وفي سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم ، كما في الذخيرة [٣] ، بل بالإجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى [٤] وصريح غيرهما [٥].

لصحيحة علي : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في غير منى ، قال : « ثلاثة أيّام » ، فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : « نعم » [٦].


[١] الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.

[٢] كالشهيد في الدروس ١ : ٤٤٩ ، صاحب المدارك ٨ : ٨٦ ، صاحب الرياض ١ : ٤٠١.

[٣] الذخيرة : ٦٧٨.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٥٥.

[٥] المدارك ٨ : ٨٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٠ ـ ٩٤٧ ، ٩٤٨ ، ٩٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٩١ أبواب الذبح ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست