ومنه يظهر ما في
الرابعة أيضا من عموم : « كل مسلم » ، فلا بدّ إمّا من التخصيص أو التجوّز ،
والتخصيص وإن كان مقدّما إلاّ أنّه يضعف الترجيح هنا بوجوه خارجيّة.
وفي الخامسة من
عدم وجوب الاستقراض بخصوصه.
وفي السادسة من
عدم وجوب ما يتضمّنها من الكبش الموصوف.
المسألة
الثانية : يجزئ الهدي
للحاجّ عن الأضحية بلا خلاف أجده ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١] ، وصحيحة محمّد :
« يجزئه في الأضحية هديه » [٢].
قالوا : والجمع
بينهما أفضل. وفي الذخيرة : أنّ للفظ الإجزاء ظهورا فيه [٣].
وفيه نظر ، لأنّ
الإجزاء يدلّ على سقوط الأمر بواسطة الإتيان بما يجتزئ به ، وإذ لا أمر فلا
استحباب ، فهو دليل لعدم الاستحباب.
وفيه : أنّ الكلام
في الأضحية من حيث إنّها هي ، ولذا قيل ـ بعد نقل التعليل ـ : وفيه لو لا النصّ
نظر ـ إلى أن قال : ـ ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل [٥].
أقول
:
إن أراد بالنصّ
والمأخذ ما ذكره في الذخيرة فقد عرف ما فيه ،
[١] الكافي ٤ : ٤٨٩
ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٠ أبواب الذبح ب ١٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٨
ـ ٨٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٢.