الصحيحين
والمستفيضة بالعموم من وجه ، لاختصاص الأولين بخروج الشهر وعمومهما بالنسبة إلى
العذر وغيره ، والثانية بذوي الاعذار وعمومها بالنسبة إلى خروج الشهر وعدمه.
والترجيح للأولين
، لا لموافقة الكتاب كما قيل [١] ـ إذ غاية ما يدلّ عليه وجوب الصوم في الشهر وأمّا بعد
خروجه فلا دلالة له عليه نفيا وإثباتا ـ بل لشذوذ القول الثاني ، بحيث يخرج الدالّ
عليه عن الحجّية ، إذ لم ينقل قائل به سوى من ذكر ، ورجع عنه الشيخ في الخلاف
والاستبصار أيضا [٢] ، والله العالم.
ولا يخفى أنّ بما
ذكرنا وإن ثبت سقوط الصوم ووجوب الذبح ، لكن المستند ـ في كون الذبح هو الهدي دون
كونه كفّارة ـ إن كان هو الإجماع فلا كلام ، وإلاّ ففي دلالة الأخبار [٣] عليه نظر.
وأطلق طائفة من
الأصحاب ـ منهم الحلّي [٤] ـ بوجوب الدم ، من غير تنصيص على كونه هديا أو كفّارة ،
ولكن صرّح الأكثر بالأول.
والذبح بنيّة ما
في الذمّة طريق الاحتياط.
ب : وهل يجب مع
هذا الهدي دم كفّارة؟
عن المنتهى
والمبسوط والجامع : نعم [٥] ، وهو الأحوط ، لما روي من أنّه من ترك نسكا فعليه دم [٦].