وهل يجب أن يكون
صيام الثلاثة في مكّة أو منى قبل الرجوع ـ كما قيّده بعضهم به [١] ـ إلاّ مع حصول
عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما؟
ظاهر الأصحاب ذلك
، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الأخبار المشار إليها وفي
غيرها أيضا.
وأمّا مع العذر
فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الأهل ، كما صرّح به في الأخبار [٢].
ولا يتعيّن صومها
بعد الرجوع إلى الأهل ، كما في صحيحة محمّد [٣] ، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامّة.
فروع :
أ : من لم يصم
الثلاثة حتى خرج ذو الحجّة سقط عنه الصوم وتعيّن عليه الهدي بمنى في القابل ، عند
علمائنا وأكثر العامّة كما في المدارك [٤] ، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه [٥] ، بل قيل : نقله
جماعة.
واستدلّ له بصحيحة
منصور المتقدّمة [٦] ، والأخرى : من لم يصمّ