responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 33

في يوم الغيم ، وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس.

لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما ـ كما تفصح عنه طائفة من الأخبار [١] المتقدّمة ، المتضمّنة للاستظلال من المطر ـ ولأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء وللإبراز للشمس ، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين.

ب : يجوز التستّر ببعض جسده ، لروايتي المعلّى [٢] ، وجعفر [٣] المتقدّمتين ، وصحيحتي ابن عمّار والحلبي :

الاولى : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [٤] ، ونحوها الثانية [٥].

وأمّا موثّقة سعيد الأعرج [٦] فقد مرّ جوابها في مسألة التغطية.

ج : الحكم المذكور مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الإجماع في كلام جماعة [٧] ، ويدلّ عليه الأصل ، واختصاص النصوص المانعة بالرجال ، وصحاح هشام [٨] ومحمّد [٩]


[١] الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.

[٧] كصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.

[٨] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٤.

[٩] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست