بيده فقال : اللهم
هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : هذا عنّي وعمن لم يضحّ من
أمّتي » [١].
وفي صحيحة الحلبي
الواردة في حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ونحر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثا وستّين ، فنحرها بيده » [٢].
وليس التولّي
بنفسه واجبا كما مرّ ، وإن لم يتولاّه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.
واستدلّوا له
بصحيحة ابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يجعل السكّين في يد الصبي ثمَّ يقبض الرجل على يد الصبي
فيذبح » [٣].
وفي دلالتها على
المطلوب نظر ، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبي ، ومع ذلك فهي أخصّ
من المدّعى ، فإنّ كون يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة ، ولعلّ
فتوى الأصحاب تكفي في إثبات المطلوب.
ومنها
: أن يدعو عند
النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره
أو اذبحه وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ) ، ـ ( إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ،
اللهمّ تقبّل منّي ، ثمَّ أمرّ السكّين » [٤].
وقد مرّ في رواية
أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليهالسلام ، وورد في
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٣
ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ٢٤٨
ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٤.
[٣] الكافي ٤ : ٤٩٧
ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٤٩٨
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ١.