responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 325

بيده فقال : اللهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : هذا عنّي وعمن لم يضحّ من أمّتي » [١].

وفي صحيحة الحلبي الواردة في حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ونحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثا وستّين ، فنحرها بيده » [٢].

وليس التولّي بنفسه واجبا كما مرّ ، وإن لم يتولاّه بنفسه يجعل يده مع يد الذابح.

واستدلّوا له بصحيحة ابن عمّار : « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يجعل السكّين في يد الصبي ثمَّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح » [٣].

وفي دلالتها على المطلوب نظر ، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز عن ذبح الصبي ، ومع ذلك فهي أخصّ من المدّعى ، فإنّ كون يده مع يده يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة ، ولعلّ فتوى الأصحاب تكفي في إثبات المطلوب.

ومنها : أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ـ ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهمّ تقبّل منّي ، ثمَّ أمرّ السكّين » [٤].

وقد مرّ في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليه‌السلام ، وورد في‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ٢٤٨ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٢٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٤.

[٣] الكافي ٤ : ٤٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست