إذا كان فوق رأسه
لا في أحد جانبيه ، وتؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.
وهل يختصّ تحريم
التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟
فعن المنتهى
والخلاف : الأول [١] ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن الدروس : التردّد فيه [٢].
واستدلّ للأول
بالأصل.
واختصاص أكثر
الأخبار بالجلوس في القبّة والكنيسة [٣].
وبصحيحة ابن سنان [٤] المتقدّمة في صدر
مسألة التغطية.
والأوّل : يدفع
بالمطلقات.
والثاني : لا
يعارضها.
والثالث : مخصوص
بحالة الأذيّة ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في الجواز معها.
فالحقّ : حرمة
التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل ونحوه ، بل الظاهر أنّه يجب
حينئذ البروز للشمس ، إذا تحولت إلى جهة أخرى ، ليتحقّق الإضحاء المأمور به ،
وينتفي التستّر عن الشمس المنهي عنه.
وكما يجب ترك
التستّر عن الشمس ، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو
المحمل المسقّف في الليل ولا