سمينة أجزأت أيضا
، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز ، كصحاح العيص والحلبي [١] ومنصور [٢] ومرسلة الفقيه.
والأوليان مطلقتان
، والثالثة واردة في الهدي ، والرابعة مصرّح به فيها بعد الإطلاق بأنّ في هدي
المتمتّع مثل ذلك.
ومقتضى تلك النصوص
: الإجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة ، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد
الذبح ، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص ، ومن قوّة احتمال
اختصاصها ـ بحكم التبادر ـ بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع من
المهزولة.
وفيه : منع
التبادر ، ولو سلّم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور : « وإن اشتراه وهو
يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » ، مضافا إلى إطلاق صدرها.
وكذا مقتضى
الأخبار المذكورة : الإجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح.
خلافا للعماني
فيما بعد الذبح ، لعدم حصول التقرّب به [٣].
وفيه : أنّه ربّما
لا يعلم الحكم ، وكذا لو علم ، لإمكان سقوط الواجب بفعل آخر ، للنص.
ثمَّ إنّه فسّرت
المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم ، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل [٤] ، ولكن في كونه
تفسيرا للهزال تأمّل ، فيحتمل أن
[١] الكافي ٤ : ٤٩٠
ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٢١١
ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.