responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 318

سمينة أجزأت أيضا ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز ، كصحاح العيص والحلبي [١] ومنصور [٢] ومرسلة الفقيه.

والأوليان مطلقتان ، والثالثة واردة في الهدي ، والرابعة مصرّح به فيها بعد الإطلاق بأنّ في هدي المتمتّع مثل ذلك.

ومقتضى تلك النصوص : الإجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة ، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح ، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها ـ بحكم التبادر ـ بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع من المهزولة.

وفيه : منع التبادر ، ولو سلّم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » ، مضافا إلى إطلاق صدرها.

وكذا مقتضى الأخبار المذكورة : الإجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح.

خلافا للعماني فيما بعد الذبح ، لعدم حصول التقرّب به [٣].

وفيه : أنّه ربّما لا يعلم الحكم ، وكذا لو علم ، لإمكان سقوط الواجب بفعل آخر ، للنص.

ثمَّ إنّه فسّرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم ، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل [٤] ، ولكن في كونه تفسيرا للهزال تأمّل ، فيحتمل أن‌


[١] الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١١٤ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.

[٣] حكى ذلك عنه في المختلف ١ : ٣٠٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٢ ـ ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣ وفيه : عن الفضل.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست