بالإطلاق ، ومن لم
يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الإطلاق ، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم
الحجيّة في موضع الإجمال.
وهو الأقوى ، لذلك
، مضافا إلى ظاهر الإجماع ، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة ، بل تردّد هو
نفسه في الاستبصار المتأخّر عن التهذيب أيضا [١].
ز : هل يستثنى
ساقط الأسنان لهرم أم لا؟
الظاهر : الثاني ،
لصدق النقص ، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : « إنّه لا
بأس به في الأضاحي » [٢] ، وقريبة منها مرسلة الفقيه [٣] ، إذ لا يعلم
شمولها للهدي أيضا.
ح : إذا لم يوجد
إلاّ فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه ، ففي الإجزاء ، أو الانتقال إلى
الصوم ، قولان ، أصحّهما : الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة : « فإن لم تجد فما تيسّر
عليك ».
وفي صحيحته الأخرى
: « اشتر فحلا سمينا للمتعة » إلى أن قال : « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي »
الحديث [٤].
وكذا الحكم في
الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض.
المسألة
الرابعة : يجب أن لا يكون
الهدي مهزولا ، بلا خلاف يوجد كما قيل [٥] ، للصحاح وغيرها المستفيضة ، المصرّحة كلاّ : بأنّه لو
اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها