responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 313

ورواية شريح بن هاني : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة » [١].

في الوافي : الشرقاء : منشقّة الاذن طولا باثنتين ، والمقابلة والمدابرة : الشاة التي شقّ اذنها ثمَّ يفتل ذلك معلّقا ، فإن أقبل به فهو ، إقباله ، وإن أدبر به فإدباره ، والجلدة المعلّقة من الاذن هي الإقبالة والإدبارة ، والشاة مقابلة ومدابرة [٢].

وصحيحة البزنطي : عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » [٣].

ثمَّ المستفاد من الاولى : عدم إجزاء الأول ـ أي الناقص ـ مطلقا في الهدي الواجب ، فلا يجزئ مقطوع الاذن ، والأنف ، واللسان ، والشفة ، والقضيب ، والأنثيين ، والألية ، والثدي ، والقرن ، ونحوها.

وتؤكّدها في المجبوب صحيحتا البجلي ، وفي مقطوعة الاذن صحيحة البزنطي ورواية السكوني ومرسلة الفقيه ، وفي مكسورة القرن الداخل الأخيرتان مع صحيحتي جميل.

فيجب أن يكون ذلك هو الأصل في الأول ، فإن ثبت خلافة في موضع يستثنى ، وإلاّ فلا ، ويأتي موضع الاستثناء.

وأمّا صحيحة الحلبي المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : النعجة والكبش والأنثى أفضل أو خير أو أحبّ من الخصي [٤] ، فلا يدلّ على إجزاء الخصي ، ولو‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٩٣ ـ ١٤٤٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٥ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٥ أبواب الذبح ب ٢١ ح ٢.

[٢] الوافي ١٣ : ١١٢٤.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست