responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 31

وفي خبر آخر : يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال : « لا يجوز ذلك مع الاختيار » ، فقيل : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال عليه‌السلام : « نعم » [١].

ويؤكّده تضمّن كثير من الأخبار المانعة [٢] لقوله : « لا يستظلّ في المحمل » أو : « على المحمل » أو : « في الكنيسة » أو : « القبّة ».

ونسب إلى المنتهى [٣] ، اختصاص جواز الاستظلال حال المشي بما إذا لم يكن من فوق رأسه ، واستدلّ له ببعض المطلقات ، وأيّد أيضا بأنّ المتعارف من المشي في ظلّ المحمل أن يكون الحمل على أحد جانبيه ، والعموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح.

وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا ، وأمّا صحيحة ابن بزيع فمتضمّنة لقوله : « تحت المحمل » ، فليس المشي في أحد الجانبين من أفراده ، فتقيّد المطلقات بها.

مع أنّ لي في هذه النسبة إلى المنتهى نظرا ، لأنّه قال : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم. انتهى.

فإنّ تصريحه بجواز المشي تحت الظلال أولا وجعله السائر قسيم النازل ينبئ عن أنّ مراده بالسائر الراكب ، وغرضه أنّ تحريم التظليل للراكب‌


[١] الاحتجاج : ٣٩٤ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٦.

[٢] الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٩٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست