responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 309

ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.

ثمَّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح [١] ، وإجماعا كما في شرحه.

وأمّا من البقر والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة [٢] ، وهو المطابق للصحاح والقاموس [٣] ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه [٤] ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة [٥].

وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية [٦] ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع [٧].

وأمّا الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى ـ موافقا لكلام الجوهري على ما قيل ـ : أنّه ما كمل له ستّة أشهر [٨].

وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر [٩].

وعن موضع من المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية‌


[١] المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٢] الوافي ١٣ : ١١١٢.

[٣] الصحاح ٦ : ٢٢٩٥ ، القاموس ٤ : ٣١١.

[٤] حكاه عنه في الكفاية : ٧٠.

[٥] المنتهى ١ : ٤٩١ ، التحرير ١ : ٦١ ، التذكرة ١ : ٢١٣.

[٦] المدارك ٨ : ٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٦ ، المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٧] السرائر ١ : ٥٩٧ ، الشرائع ١ : ٢٦٠.

[٨] قال به صاحب المدارك ٨ : ٣٠ ، وانظر التذكرة ١ : ٣٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، الصحاح ٣ : ١١٩٤.

[٩] السرائر ١ : ٥٩٧ ، الدروس ١ : ٤٣٦ ، التحرير ١ : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست