ومنها يظهر عدم
إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.
ثمَّ الثنيّ من
الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح [١] ، وإجماعا كما في
شرحه.
وأمّا من البقر
والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة [٢] ، وهو المطابق
للصحاح والقاموس [٣] ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه [٤] ، والفاضل في
المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة [٥].
وفي المدارك
والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية [٦] ، وبه صرّح
الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع [٧].
وأمّا الجذع من
الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى ـ موافقا لكلام الجوهري على ما قيل ـ : أنّه ما كمل
له ستّة أشهر [٨].
وفي السرائر وعن
الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر [٩].
وعن موضع من
المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين
فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية