وفي المفاتيح أنّه
قيل : بل يجوز طول ذي الحجّة اختيارا [١].
وهو قول الحلّي ،
قال في السرائر : وأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلاّ أنّه
يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيّام ـ أي أيّام النحر ـ هكذا قال شيخنا أبو جعفر في
مبسوطه.
والأولى عندي أن
لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب ، فلا يكون
قضاء ، لأنّ القضاء ما يكون له وقت ففات [٢]. انتهى.
وبه قال المحقّق
في الشرائع ، قال : وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز [٣].
ونقله في المدارك
عن الشيخ في المصباح ، فقال فيه : إنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة
، ويوم النحر أفضل [٤]. انتهى.
وحكي هذا القول عن
مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذّب [٥] ، وعن الغنية الإجماع عليه.
وهو الأقوى ،
للأصل الخالي عن المعارض ، وإطلاقات الكتاب والسنّة ، ومفهوم الشرط في رواية
الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة ، بل لو لا الإجماع لكان مقتضاهما جواز التأخير
عن ذي الحجّة أيضا ، كما يوهمه ظاهر المهذّب ، إلاّ أنّ الإجماع يدفعه.