responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 30

أنّه على فرض الدلالة لا حجّية فيها ، لشذوذها وخروجها عن الحجّية ، ومخالفتها الشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، لعدم تحقّق قدح مثل تلك المخالفة فيه.

فروع :

أ : اعلم أنّ حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير ، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة ، بالإجماعين [١] ، والأصل ، والنصوص ، كروايتي جعفر ومحمّد بن الفضيل المتقدّمتين.

ورواية الحسين بن مسلم : ما فرق بين الفسطاط وظلّ المحمل؟ فقال : « لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة » ، قال : صدقت جعلت فداك [٢].

وبهذه الأخبار المنجبرة تقيّد المطلقات المقيّدة.

وكذا مخصوصة بحال الركوب ، فيجوز له المشي في الظلال وتحتها كظلّ المحمل والحمل والدابّة والثوب ونحوه ينصبه فوق رأسه ، وفاقا لجماعة ، منهم : الشيخ والشهيدان [٣] ، وغيرهم [٤] ، لصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٥].


[١] كما حكاه في المنتهى ٢ : ٧٩٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٦٠ ، المقنع : ٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٣] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٣٧٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٤٤.

[٤] كصاحب الحدائق ١٥ : ٤٨٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.

[٥] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست