وتحمل بعض الاخبار
الموجبة للهدي على غيره أيضا [٣] على الاستحباب جمعا.
المسألة
الثانية : لو تمتّع
المملوك بإذن مولاه تخيّر المولى بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب
على الحرّ العاجز من الهدي كما يأتي ، بلا خلاف ، بل بالإجماع ، وبكلّ منهما صرّح
أيضا جماعة [٤] ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٥].
وأمّا بعض الأخبار
المتضمّن : لأنّه عليه ما على الحرّ إمّا الأضحية وإمّا الصوم [٦] ، فالمراد بيان
الكميّة دون الكيفيّة بقرينة ما ذكر.
ولو أعتق المملوك
في زمان يجري حجّه عن حجة الإسلام كان كالحرّ في الكيفيّة أيضا ، فيجب عليه الهدي.
المقام
الثاني : في كيفيّته ،
ووقته ، ومكانه ، وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : تجب في ذبح
الهدي أو نحره النيّة ، لأنّه عبادة ، ولأنّ جهات الذبح متعدّدة فلا يتمحّض
المذبوح هديا إلاّ بالنيّة ، كما مرّ غير مرّة.
المسألة
الثانية : يجوز له الذبح
أو النحر بنفسه ، وأن يوكّل غيره فيه.
[١] الكافي ٤ : ٢٩٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٣.