responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 297

الأخرى [١] ، إلى غير ذلك [٢].

وتحمل بعض الاخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا [٣] على الاستحباب جمعا.

المسألة الثانية : لو تمتّع المملوك بإذن مولاه تخيّر المولى بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب على الحرّ العاجز من الهدي كما يأتي ، بلا خلاف ، بل بالإجماع ، وبكلّ منهما صرّح أيضا جماعة [٤] ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٥].

وأمّا بعض الأخبار المتضمّن : لأنّه عليه ما على الحرّ إمّا الأضحية وإمّا الصوم [٦] ، فالمراد بيان الكميّة دون الكيفيّة بقرينة ما ذكر.

ولو أعتق المملوك في زمان يجري حجّه عن حجة الإسلام كان كالحرّ في الكيفيّة أيضا ، فيجب عليه الهدي.

المقام الثاني : في كيفيّته ، ووقته ، ومكانه ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجب في ذبح الهدي أو نحره النيّة ، لأنّه عبادة ، ولأنّ جهات الذبح متعدّدة فلا يتمحّض المذبوح هديا إلاّ بالنيّة ، كما مرّ غير مرّة.

المسألة الثانية : يجوز له الذبح أو النحر بنفسه ، وأن يوكّل غيره فيه.


[١] الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٣.

[٢] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.

[٣] الوسائل ١٤ : ٧٩ أبواب الذبح ب ١.

[٤] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٣٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٩١.

[٥] الوسائل ١٤ : ٨٣ أبواب الذبح ب ٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٨٥ أبواب الذبح ب ٢ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست