قوله : « إنّما
الأضحى » يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني : الهدي على المتمتّعين ، وهم
أهل الأمصار ، حيث لا تمتّع على أهل مكّة.
وفسّر في الوافي
أهل الأمصار على من لم يحضر الحجّ ، فقال : حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه
الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلاّ على أهل الأمصار
ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر [٢].
إلى غير ذلك من
الأخبار.
ولا فرق في وجوب
الهدي على المتمتّع بين من أتاه فرضا أو متنفّلا ، ولا بين المكّي وغيره ، لإطلاق
الأخبار.
ولا هدي على غير
المتمتّع معتمرا أو حاجّا ، مفترضا أو متنفّلا ، مفردا أو قارنا ، إلاّ ما يسوقه
القارن عند الإحرام ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [٣].
وتدلّ عليه رواية
الأعرج المتقدّمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله : « وإذا لم يكن متمتّعا لا
يجب عليه الهدي » [٤].
وفي صحيحة ابن
عمّار : « وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف » إلى أن قال : « وليس عليه هدي ولا
أضحية » [٥] ، ونحو ذلك في صحيحته
[١] الكافي ٤ : ٤٨٧
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ ـ ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٢ أبواب
الذبح ب ١ ح ١١.