وأمّا ما عن
الانتصار ـ من الدفع بظفر الوسطى عن بطن الإبهام [١] ـ فمخالف للنصّ ،
خال عن الدليل المعلوم.
ولا تضرّ مخالفة
جمع من اللغويين في تفسير الخذف بما ذكر بعد بيان النصّ لكيفيّته ، كما أنّه فسّره
في العين والمحيط والمقاييس والغريبين والنهاية الأثيريّة والقاموس بالدفع من بين
السبّابتين [٢].
ثمَّ استحباب ذلك
هو الحقّ المشهور ، لقصور المرسلة دلالة عن إثبات الوجوب.
خلافا للسرائر [٣] والمحكيّ عن
الانتصار مدّعيا فيه الإجماع [٤] ، فأوجباه.
والإجماع غير ثابت
، والنصّ ـ كما عرفت ـ قاصر.
ومنها
: أن يرميها من
قبل وجهها لا عاليا عليها ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٥] ، ويستلزم ذلك
استدبار الكعبة فهو أيضا يكون مستحبّا ، كما صرّح به فحول القدماء ناسبا له إلى
فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٦].
ومنها
: أن لا يقف عندها
بعد الفراغ منه ، لرواية البزنطي المتقدّمة : « ولا تقف عند جمرة العقبة » [٧] ، وغيرها ممّا
يأتي في رمي الجمار أيّام التشريق.