responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 29

ورواية علي بن محمّد : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا ، فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دما » [١] إلى غير ذلك من الأخبار [٢].

ولا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي : عن المحرم يركب في القبّة؟ قال : « ما يعجبني ذلك إلاّ أن يكون مريضا » [٣].

وصحيحة علي : سألت أخي أظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم ، وعليك الكفّارة » ، فقال : رأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ [٤].

وصحيحة جميل « لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال » [٥].

لأنّ عدم الإعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا ، والثانيتان أعمّان مطلقا من كثير ممّا مرّ ، لشمولهما لحال الضرورة ، مع أنّ الثانية قضية في واقعة ، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا واذن فيه للضرورة.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فاستحبّ الإضحاء [٦] ، وللذخيرة فاستشكل في المسألة [٧] ، للروايات الثلاث الأخيرة ، وقد مرّ جوابها ، مع‌


[١] التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ١.

[٢] الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٥.

[٧] الذخيرة : ٥٩٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست