ورواية علي بن
محمّد : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا ، فإن
ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دما » [١] إلى غير ذلك من
الأخبار [٢].
ولا تعارض تلك
الأخبار صحيحة الحلبي : عن المحرم يركب في القبّة؟ قال : « ما يعجبني ذلك إلاّ أن
يكون مريضا » [٣].
وصحيحة علي : سألت
أخي أظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم ، وعليك الكفّارة » ، فقال : رأيت عليّا إذا
قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ [٤].
وصحيحة جميل « لا
بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال » [٥].
لأنّ عدم الإعجاب
في الأولى يشمل التحريم أيضا ، والثانيتان أعمّان مطلقا من كثير ممّا مرّ ،
لشمولهما لحال الضرورة ، مع أنّ الثانية قضية في واقعة ، والرخصة في الثالثة
تستعمل فيما كان محظورا واذن فيه للضرورة.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي ، فاستحبّ الإضحاء [٦] ، وللذخيرة فاستشكل في المسألة [٧] ، للروايات
الثلاث الأخيرة ، وقد مرّ جوابها ، مع
[١] التهذيب ٥ : ٣١٠
ـ ١٠٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام
ب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ١٣ :
١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٩
ـ ١٠٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ ـ ٦١٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح
٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤
ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٣١٢
ـ ١٠٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح
١٠.