بل لرواية ابن أبي
غسّان المصرّحة بعدم الضرر ، ولا يضرّ ضعف سندها عندنا مع أنّها بالشهرة ونقل
الإجماع منجبرة ، فبها تعارض الصحيحة الأخيرة ، وتكون لتجوّزها قرينة.
خلافا للمحكيّ عن
المفيد والسيّد والإسكافي ، فأوجبوه [١] ، لما مرّ بجوابه.
ولا يستحبّ له
الغسل بخصوصه ، كما صرّح به في صحيحة الحلبي : عن الغسل إذا رمى الجمار ، قال : «
ربّما فعلت وأمّا السنّة فلا ، ولكن من الحرّ والعرق » [٢].
وصحيحة محمّد
الحلبي : عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : « ربّما اغتسلت ، فأمّا من السنّة
فلا » [٣].