responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 287

السابع : أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله ، بلا خلاف ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح [١] ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، لأنّه مقتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمي ، وبرمي الجمرة.

فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرّك ووقعت الإصابة بحركته.

أمّا لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثمَّ تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته ـ كما إذا وقعت على أرض صلبة ثمَّ رجعت إليها ـ فالوجه الإجزاء في الجميع ، لصدق الامتثال ، وصحيحة ابن عمّار « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك » [٢].

ولو شكّ في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.

المقام الثاني : في مستحباته ، وهي أيضا أمور :

منها : أن يكون متطهّرا من الحدث ، فإنّه راجح إجماعا فتوى ونصّا ، ومن النصوص صحيحة ابن عمّار [٣] المتقدّمة في صدر المسألة.

ورواية ابن أبي غسّان : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا ـ مثل الصفا والمروة ـ حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ اليّ فلا تدعه وأنت قادر عليه » [٤].


[١] المدارك ٨ : ٨ ، الذخيرة : ٦٦٢ ، المفاتيح ١ : ٣٥٠.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسّان ، عن حميد بن مسعود ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢ ، والوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥ : عن أبي غسّان حميد بن مسعود.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست