السابع : أن يكون كلّ من الإصابة والرمي بفعله ، بلا خلاف ، كما
في المدارك والذخيرة والمفاتيح [١] ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، لأنّه مقتضى وجوب
امتثاله الأمر بالرمي ، وبرمي الجمرة.
فلو كانت الحصاة
في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان
وتحرّك ووقعت الإصابة بحركته.
أمّا لو ألقاها
ووقعت على غير الجمرة ثمَّ تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته ـ كما إذا
وقعت على أرض صلبة ثمَّ رجعت إليها ـ فالوجه الإجزاء في الجميع ، لصدق الامتثال ،
وصحيحة ابن عمّار « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك » [٢].
ولو شكّ في اشتراك
حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.
المقام
الثاني : في مستحباته ،
وهي أيضا أمور :
منها : أن يكون متطهّرا من الحدث ، فإنّه راجح إجماعا فتوى
ونصّا ، ومن النصوص صحيحة ابن عمّار [٣] المتقدّمة في صدر المسألة.
ورواية ابن أبي
غسّان : عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا ـ مثل الصفا والمروة ـ
حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ اليّ فلا تدعه وأنت
قادر عليه » [٤].
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٣
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٦٠ أبواب رمي
جمرة العقبة ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ١٩٨
ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسّان ، عن حميد بن مسعود ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢
، والوسائل ١٤ : ٥٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥ : عن أبي غسّان حميد بن مسعود.