ولو ترك الهرولة
فيه حتى تعدّى عن الوادي ـ بل حتى دخل مكّة أيضا ـ يستحبّ الرجوع والهرولة.
لصحيحة حفص بن
البختري : سأل بعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر؟ » فقال : لا ، فأمره أن يرجع
حتى يسعى ، قال له ابنه : لا أعرفه ، قال : فقال له : « سل الناس » [١].
ومرسلة الحجّال :
مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله عليهالسلام بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع ويسعى [٢] ونحوها مرسلة
الفقيه [٣].
والظاهر ـ كما هو
مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة ، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة ـ ثبوت العود
للهرولة مطلقا.
سواء تركها نسيانا
أو جهلا أو عمدا ، وخصّ في النافع الناسي بالذكر [٤] ، ولا وجه له.
ومنها
: أن يقتصد في
سيره بسكينة ووقار ، ويفيض بالذكر والاستغفار ، كما مرّ في صحيحة ابن عمّار.