responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 282

فحملوا عليه المطلقات أيضا.

ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدّى عن الوادي ـ بل حتى دخل مكّة أيضا ـ يستحبّ الرجوع والهرولة.

لصحيحة حفص بن البختري : سأل بعض ولده : « هل سعيت في وادي محسّر؟ » فقال : لا ، فأمره أن يرجع حتى يسعى ، قال له ابنه : لا أعرفه ، قال : فقال له : « سل الناس » [١].

ومرسلة الحجّال : مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع ويسعى [٢] ونحوها مرسلة الفقيه [٣].

والظاهر ـ كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة ، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة ـ ثبوت العود للهرولة مطلقا.

سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا ، وخصّ في النافع الناسي بالذكر [٤] ، ولا وجه له.

ومنها : أن يقتصد في سيره بسكينة ووقار ، ويفيض بالذكر والاستغفار ، كما مرّ في صحيحة ابن عمّار.


[١] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٤ : ٤٧٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٤٩ ، وليس فيه : إلى مكّة ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٢ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٤ ح ٢.

[٤] المختصر النافع : ٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست