وخلافا للمحكيّ عن
صريح القاضي [١] وظاهر الأكثر ، فيحرم ، للصحيحة.
أقول : قد
استدلّوا لمرجوحيّة التجاوز عنه في الإفاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى
بهذه الصحيحة ، وهو يتوقّف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين ،
وهو غير معلوم ، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصّة [٢].
وأورد في الكافي
الصحيحة في الإفاضة من المشعر [٣] ، وفي التهذيب في الإفاضة من منى [٤] ، ومع ذلك
فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل ، إلاّ أن يكون النظر إلى كلّ من
الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط ، ولكنّ الأمر فيه سهل ، لكفاية فتوى الأصحاب
في إثبات الاستحباب.
والمستحبّ عدم قطع
الوادي بتمامه ، لأنّه المستفاد من الصحيحة وظاهر الأكثر ، وقد يقال باستحباب عدم
قطع بعضه أيضا ، بل قد يجعل ذلك أحوط.
ومنها
: أن يهرول ويسعى ـ
أي يسرع في المشي ـ إن كان ماشيا ويحرّك دابّته إن كان راكبا في وادي محسّر بتمامه
، كما هو صريح السرائر [٥] وظاهر الأكثر.
كما في صحيحة ابن
عمّار : « إذا مررت بوادي محسّر ـ وهو : واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ
فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإنّ