التذكرة والمنتهى
الإجماع عليه [١] ، فلا يجزئ المدر [٢] والآجر [٣] والخزف والجوهر.
خلافا للمحكيّ عن
الخلاف ، فجوّز بالجوهر والبرام [٤][٥] ، ولعلّه لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد.
وأن لا يكون كبيرا
يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس [٦].
وأن لا يكون صغيرا
كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجصّ ، لصدق الاسم.
وفي وجوب طهارة
الحصى قولان ـ كما في الذخيرة [٧] ـ وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض.
د : يستحبّ أن تكون
ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقّطة بقدر الأنملة.
والمراد بالأول :
أن تكون كلّ واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدلّ عليه
رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا » [٨].
وبالثاني : أن لا
تكون صلبة.
وبالثالث : أن تكون
فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور [٩].