responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 276

التذكرة والمنتهى الإجماع عليه [١] ، فلا يجزئ المدر [٢] والآجر [٣] والخزف والجوهر.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف ، فجوّز بالجوهر والبرام [٤] [٥] ، ولعلّه لصدق الحجر ، وهو في الأخير غير بعيد.

وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس [٦].

وأن لا يكون صغيرا كذلك ، والظاهر كفاية حصى الجصّ ، لصدق الاسم.

وفي وجوب طهارة الحصى قولان ـ كما في الذخيرة [٧] ـ وأقربهما : العدم ، للأصل السالم عن المعارض.

د : يستحبّ أن تكون ملتقطة ، رخوة ، برشاء ، كحلية ، منقّطة بقدر الأنملة.

والمراد بالأول : أن تكون كلّ واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة ، ولا تكون مكسورة من حجر ، وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئا » [٨].

وبالثاني : أن لا تكون صلبة.

وبالثالث : أن تكون فيه نقط تخالف لونه ، كما نسب إلى المشهور [٩].


[١] التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.

[٢] المدر : قطع الطين الذي لا يخالطه رمل ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٧٩.

[٣] الآجر : طبيخ الطين ـ لسان العرب ٤ : ١١.

[٤] البرام : الحجر المعروف بالحجاز واليمن ـ النهاية لابن الأثير ١ : ١٢١.

[٥] الخلاف ٢ : ٣٤٢.

[٦] الدروس ١ : ٤٣٥.

[٧] الذخيرة : ٦٦١.

[٨] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٠ ح ٣.

[٩] نسبه في الرياض ١ : ٣٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست