الثاني ـ وهو
عبارة الصحيحة ـ لم تثبت دلالته على الوجوب.
نعم ، روى إسحاق
بن عمّار في الموثّق : عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، فاستحيت أن
تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [ وهي على تلك الحالة ] ، وواقعها زوجها ،
ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : « عليها سوق
بدنة ، وعليها الحجّ من قابل » [١].
إلاّ أنّه يمكن أن
لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحجّ ، بل
لأمور أخر تميّزت بها ، من الإتيان بالمناسك والوقاع في الإحرام وغيرهما ، مع أنّ
الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.
المسألة
السابعة : يستحبّ للحاجّ
حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه ، إجماعا محقّقا [٢] ، ومحكيّا
مستفيضا [٣] ، له ، ولصحيحتي ابن عمّار [٤] وربعي [٥] : « خذ حصى
الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ».
ورواية زرارة : عن
الحصى التي يرمى بها الجمار ، قال : « تؤخذ من
[١] الكافي ٤ :
٤٥٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥١ ، التهذيب ٥ : ٤٧٥ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٠
أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٩ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وهو على تلك
، وما أثبتناه من المصادر.