responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 272

الثاني ـ وهو عبارة الصحيحة ـ لم تثبت دلالته على الوجوب.

نعم ، روى إسحاق بن عمّار في الموثّق : عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [ وهي على تلك الحالة ] ، وواقعها زوجها ، ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : « عليها سوق بدنة ، وعليها الحجّ من قابل » [١].

إلاّ أنّه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحجّ ، بل لأمور أخر تميّزت بها ، من الإتيان بالمناسك والوقاع في الإحرام وغيرهما ، مع أنّ الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.

المسألة السابعة : يستحبّ للحاجّ حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه ، إجماعا محقّقا [٢] ، ومحكيّا مستفيضا [٣] ، له ، ولصحيحتي ابن عمّار [٤] وربعي [٥] : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ».

ورواية زرارة : عن الحصى التي يرمى بها الجمار ، قال : « تؤخذ من‌


[١] الكافي ٤ : ٤٥٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥١ ، التهذيب ٥ : ٤٧٥ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٠ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٩ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وهو على تلك ، وما أثبتناه من المصادر.

[٢] انظر الرياض ١ : ٢٨٩.

[٣] انظر الرياض ١ : ٢٨٩.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٥٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست