الانتقال القهري
فظاهر ، وأمّا على القول الآخر فلوجوب النقل إلى العمرة المفردة ـ الموجب للنهي عن
ضدّه ، الموجب لفساد أفعال حجّ الذي أتى بذلك الإحرام ـ ولتوقيفيّة العبادة ، وعدم
معلوميّة هذا النحو من العبادة.
وعلى هذا ، فلو
بقي إلى السنة القابلة بذلك الإحرام وجب عليه إكمال العمرة أولا ، لأجل ذلك الوجوب
، ثمَّ الإتيان بما عليه من المناسك من حجّ التمتّع أو غيره. وكذا لو رجع إلى بلده
وعاد.
ولو لم يمكنه
العود كان له حكم المصدود عن أفعال العمرة وسيأتي ، ولا يجزئه الحجّ من قابل بذلك
الإحرام ولا تبرأ ذمّته ، لأنّ الإحرام الباقي عليه إمّا إحرام عمرة التمتّع أو
حجّه أو حجّ آخر.
فإن كان الأول ،
لا يفيد ذلك التمتّع لهذا الحجّ ، لوجوب كونهما في سنة واحدة كما مرّ.
وإن كان الثاني ،
لا يفيد هذا الحجّ لذلك التمتّع ، لذلك أيضا ، وللأمر المقتضي للنهي عن الضدّ
الموجب لفساده كما سبق.
وإن كان الثالث ،
يكون فاسدا ، لما مرّ من النهي.
ج : مقتضى ظواهر
الأخبار المذكورة : وجوب الحجّ عليه من قابل مطلقا ، ومقتضى صحيحة ضريس المتقدّمة
: التفصيل بين المشترط عند الإحرام فلا يجب عليه الحجّ مطلقا ، وغير المشترط فيجب
كذلك.
وفي رواية الرقّي
: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ ، فقال : « نسأل الله العافية » ، ثمَّ قال : «
أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة ويحلق ، وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا
إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيّام