وإلى موثّقة الفضل
المتقدّمة في مسألة من أدرك اضطراريّ المشعر ، المصرّحة بعدم وجوب الذبح والحلق
عليه ، وصحيحة حريز الثانية ورواية إسحاق المتقدّمتين فيها أيضا ، والمصرّحتين
بأنّ له أن لا يقيم بمنى ويذهب حيث شاء وأنّه ليس من الناس في شيء.
وفي الثاني
والثالث ـ وهما : التحلّل بالعمرة المفردة والحجّ من قابل مع الاستقرار ـ إلى غير
الاولى من الأخبار المذكورة ، وصحيحة حريز الاولى وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان
والفضيل ، المتقدّمة جميعا في المسألة المذكورة ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة في
المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ، وصحيحتي ابن عمّار :
الأولى : « أيّما
قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل » [١].
والثانية : رجل
جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق
ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه
الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » [٢].
فروع :
أ : ظاهر أكثر
الأخبار المتقدّمة من جهة تضمّنه لقول : « فهي عمرة »
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٤
ـ ١٣٩٤ ، وفي الوسائل ١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٥
ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح
٣.