وتقييد الأخيرة
بمن أدرك اختياريّ عرفة ليس بأولى من تقييد الاولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا ولو
اضطراريّها ، بل الأخيرة أولى بوجوه كثيرة ، منها : شهادة صحيحة العطّار له.
وأمّا لو ترك أحد
الاختياريّين فيبطل حجّه ، للقاعدة المشار إليها مرارا ، التي هي المرجع بعد تعارض
العمومين المذكورين ، وعدم شهادة الصحيحة هنا.
فذلكة : قد علم ممّا ذكر
بطلان الحجّ في صورتين من الصور الإحدى عشرة ، وهما : ما إذا أدرك أحد
الاضطراريّين خاصّة ، والصحّة في الصور التسع الباقية ، وأنّ من ترك أحد
الاختياريّين عمدا أو أحد الاضطراريّين كذلك مع فوات اختياريّ ولو لا عن عمد بطل
حجّة ، إلاّ في صورة واحدة ، هي : ترك اختياريّ المشعر لمن أدرك ليليّه.
المسألة
السادسة : من فاته الحجّ
بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه سقطت عنه بقيّة مناسكه من الهدي والرمي
والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، أو الموقف الثاني إن فات قبله ، ويتحلّل عن
إحرامه بعمرة مفردة مع الإمكان ، فيأتي بأفعالهم ثمَّ يتحلّل بما يتحلّل به
المعتمر من الحلق أو التقصير ، وعليه الحجّ من قابل مع استقرار وجوبه في ذمّته.
بإجماع العلماء
المحقّق والمحكيّ [٢] في الأحكام الثلاثة.
مضافا في الأول ـ وهو
سقوط بقيّة المناسك ـ إلى الأصل ، فإنّ وجوبها عليه إنّما كان من حيث كونه حاجّا ،
ومع فواته يتغيّر الموضوع.
[١] كما في الوسائل
١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
[٢] كما في الذخيرة
: ٦٦٠ ، الحدائق ١٦ : ٤٦١ ، الرياض ١ : ٣٨٨.