الثالث : أن يدرك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر في النهار ، فإن
كان ترك اختياريّ المشعر عمدا بطل حجّه إجماعا على الظاهر ، وللقاعدة المتقدّمة.
ولا يفيد منطوق
مطلقات : « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » ، لمعارضتها مع منطوق
مطلقات : « من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حجّ له » ، ومفهوم مطلقات : « من أدركه
وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّ الأخيرة أخصّ
مطلقا من الاولى.
وإن كان اضطرارا
صحّ حجّه اتّفاقا ، كما عن المنتهى والتذكرة [١] ، وفي التنقيح [٢] وغيره [٣] بلا خلاف ، لما عرفت من صحّته بإدراك اختياري عرفة خاصّة ،
فكيف إذا كان مع اضطراريّ المشعر؟! مضافا إلى المستفيضة المتقدّمة في تعيين الوقت
الثالث للأوقات الثلاثة في المشعر.
الرابع : أن يدرك اضطراريّ عرفة مع ليليّة المشعر ، فإن كان ترك
اختياريّ عرفة عمدا بطل حجّه ، لما مرّ في بحث وقوف عرفة من الإجماع والقاعدة والأخبار.
ولا يعارضها عموم
: « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » ، لمخالفته في المورد للإجماع ، ومعارضته
لصحيحة الحلبي [٤] ـ المصرّحة : بأنّ