أمّا الصحيحة ،
فلعدم دلالتها إلاّ على إدراك الموقف بإدراك الاضطراري ، ولا كلام فيه.
وأمّا صحيحة هشام
والموثّقة التي بعدها ، لأنّ قوله : « وعليه خمسة » قرينة ظاهرة على أنّ المراد
إدراكه قبل طلوع الشمس ، لأنّه الوقت الذي يكون فيه الناس ، ولأنّه لا فائدة ظاهرا
لهذا القيد إلاّ كون الوقوف قبل الطلوع ، حيث إنّ بعده يفيض الناس عنه.
وأمّا المرسلة ،
فلعدم معلوميّة المشار إليه بقوله : « هنا » ، بل الظاهر من مرسلته الأخرى أنّه
إشارة إلى منى ، فإنّ فيها : « أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ » الحديث [١] ، فيكون المراد :
أيّام الوقوف بمنى ثلاثة.
وأمّا الموثّقة
الأخيرة ، فلأنّ الظاهر من قوله : « يلحق بجمع » اللحوق بالناس ، الذي يكون قبل
الطلوع.
وأمّا البواقي ،
فهي أعمّ مطلقا ممّا مرّ من أخبار عدم الإجزاء ، لأنّ هذه الأخبار كلاّ أعمّ من
إدراك اضطراريّ عرفات ، بل من اختياريّها أيضا حتى الأولى ، لأنّ الظاهر من قوله
فيها : « لم يدرك الموقفين جميعا » أنّه لم يدركهما معا ، وما مرّ أكثره مخصوص بمن
لم يدرك عرفة أصلا ، فيجب تخصيص الثانية بالأولى.
بل الأخبار
الإجزاء عموم آخر أيضا ، لشمول قبل الزوال لما قبل طلوع الشمس أيضا.
هذا ، مع ما في
صحيحة جميل الأخيرة من عدم الدلالة أيضا ، لأنّه إذا
[١] التهذيب ٥ : ٤٨١
ـ ١٧٠٦ ، العلل : ٤٥٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٧.