ويدلّ عليه أيضا
صريح صحيحة الحلبي [١] المتقدّمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفة ،
المصرّحة : بأنّه إن كان يتمكّن من إدراك اضطراريّ عرفة ولم يدركه لم يتمّ حجّه ،
وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الاضطراريّ فالاختياريّ أولى بالحكم.
وأمّا الحكم
الثاني فلصحيحة الحلبي المذكورة ، وسائر الأخبار [٢] المتقدّمة في تلك
المسألة ، المصرّحة : بأنّ من فاتته عرفات ووقف بالمشعر الحرام أو أقام به أو أدرك
الناس به تمَّ حجّه ، فإنّها بإطلاقها شاملة لما نحن فيه وأخصّ مطلقا من عمومات
أصحاب الأراك ، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.
وتؤيّده مطلقات من
أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ منطوقا أو مفهوما ، وإنّما جعلناها مؤيّدة لإمكان
الدخل فيها بأنّ المتبادر من إدراك المشعر ونحوه غير الكون به ، بل المراد إدراك
أمر فيه ، فهو إمّا إدراك وقوفه الشرعيّ ، أو في وقت خاصّ ، أو جمع خاصّ ، أو غيره
، فيكون الكلام مقتضيا ، ومقتضاه غير معلوم ، ولا قدر مشترك له يقينا بحيث يشمل
المورد ، فيدخله الإجمال المنافي للاستدلال.
الرابع : أن يدرك اختياريّ المشعر فيما بين الطلوعين خاصّة ، وحجّه
صحيح ـ بالإجماع والأخبار [٣] ، كما مرّ في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ـ إذا
لم يكن ترك عرفة عمدا ، وإلاّ فلا يصحّ كما مرّ.
الخامس : أن يدرك اضطراريّ المشعر النهاريّ خاصّة ، فإن كان ترك
[١] التهذيب ٥ : ٢٨٩
ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح
٢.