responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 254

بطلان الحج ، مضافا إلى أعمّية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.

ولكن دلالة الأخيرتين تامّة ، وضعف سندهما ـ لو كان ـ بالشهرة مجبور ، وهما أخصّان مطلقا من جميع أدلّة الثاني.

لا لما قيل من عمومها بالنسبة إلى إدراك اختياريّ عرفة وعدمه [١] ، لأنّهما أيضا كذلك ، والتخصيص الخارجي لا يفيد في التعارض ، كما بيّنا وجهه في موضعه.

بل لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياريّ المشعر وغيره واختصاصهما بالجاهل ، فيجب تخصيصها بهما كما تخصّصان بمن أدرك عرفة بما يأتي.

وهما وإن اختصّتا بالجاهل ، إلاّ أنّه يلحق به الناسي والمضطرّ أيضا بعدم القول بالفصل.

وأمّا العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجّه ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وعدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مرّ من أدلّة القول الثاني.

فإذن الحقّ هو القول الأول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه ، والثاني بالنسبة إلى العامد ، والظاهر أنّ غير العامد أيضا مراد من حكم بصحّة الحجّ هنا.

الثاني : أن يدرك اضطراريّ عرفة خاصّة ، في الدروس : أنّه غير مجز قولا واحدا [٢] ، وكذا في المفاتيح [٣] ، وفي الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا [٤] ، ونقل بعضهم عن جماعة الإجماع عليه [٥] ، إلاّ أنّ في شرح‌


[١] انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

[٢] الدروس ١ : ٤٢٦.

[٣] المفاتيح ١ : ٣٤٨.

[٤] الذخيرة : ٦٥٩.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٨٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست