بطلان الحج ،
مضافا إلى أعمّية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.
ولكن دلالة
الأخيرتين تامّة ، وضعف سندهما ـ لو كان ـ بالشهرة مجبور ، وهما أخصّان مطلقا من
جميع أدلّة الثاني.
لا لما قيل من
عمومها بالنسبة إلى إدراك اختياريّ عرفة وعدمه [١] ، لأنّهما أيضا كذلك ، والتخصيص الخارجي لا يفيد في
التعارض ، كما بيّنا وجهه في موضعه.
بل لعمومها
بالنسبة إلى الجاهل باختياريّ المشعر وغيره واختصاصهما بالجاهل ، فيجب تخصيصها
بهما كما تخصّصان بمن أدرك عرفة بما يأتي.
وهما وإن اختصّتا
بالجاهل ، إلاّ أنّه يلحق به الناسي والمضطرّ أيضا بعدم القول بالفصل.
وأمّا العامد فلا
ينبغي الريب في بطلان حجّه ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وعدم دليل له على الاجتزاء
أصلا يقابل ما مرّ من أدلّة القول الثاني.
فإذن الحقّ هو
القول الأول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه ، والثاني بالنسبة إلى العامد ، والظاهر
أنّ غير العامد أيضا مراد من حكم بصحّة الحجّ هنا.
الثاني : أن يدرك اضطراريّ عرفة خاصّة ، في الدروس : أنّه غير مجز
قولا واحدا [٢] ، وكذا في المفاتيح [٣] ، وفي الذخيرة : أنّه لا أعرف فيه خلافا [٤] ، ونقل بعضهم عن
جماعة الإجماع عليه [٥] ، إلاّ أنّ في شرح