responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 246

واضحة ، سيّما مع قوله : « وترى الإبل موضع أخفافها ».

ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النصّ المصرّح بأنّ الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبّ.

المقام الثاني : في مستحبّاته.

وهي : أن يكون متطهّرا ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف » [١].

وأن تكون نيّة الوقوف بعد صلاة الصبح ، كما صرّح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد [٢] ، وغيرها من كتب الجماعة [٣].

واستدلّ له بما مرّ من صحيحة ابن عمّار والحلبي.

وفي دلالتها نظر ، لأنّ الظاهر من قوله : « أصبح بعد ما تصلّي الفجر » أنّ المراد من صلاة الفجر فيها نافلته ، إلاّ أنّ تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب.

وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء ، سيّما الدعوات المأثورة.

وعن السيّد والحلبي والقاضي : وجوبه [٤] ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه‌


[١] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١ ، ولكنها عن معاوية بن عمار فقط.

[٢] المقنع : ٨٧ ، الهداية : ٦١ ، الكافي : ٢١٤ ، المراسم : ١١٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨ ، المنتهى ٢ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٧٤ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، الإرشاد ١ : ٣٢٩.

[٣] كالمدارك ٧ : ٤٢٩ ، والرياض ١ : ٣٨٧.

[٤] انظر الانتصار : ٨٩ والكافي : ٢١٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست