وتدلّ عليه صحيحة
ابن عمّار : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن
شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ » إلى أن قال : « ثمَّ أفض حين يشرق
لك ثبير [١] وترى الإبل مواضع أخفافها » [٢].
ومرسلة جميل : «
لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » [٣] ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الخوف.
خلافا للمحكيّ عن
الدروس ، فجعل الوقت الاختياريّ ليلة النحر إلى طلوع الشمس [٤] ، ونسبه بعضهم
إلى ظاهر الأكثر [٥] ، نظرا إلى حكمهم بجبر الإفاضة قبل الفجر بدم شاة فقط
وبصحّة الحجّ لو أفاض قبله.
وفيه : أنّ الجبر
بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازها ولو لم يذكر غيره ، بل
هو بنفسه كاف في الإشعار بعدم الجواز عند الأكثر ، وصحّة الحجّ مع الإفاضة لا
تنافي الإثم ، مع أنّ في الصحّة كلاما يأتي.
ويشبه أن يكون
النزاع لفظيّا ، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصّة الوقت الاختياريّ ما
يحرم ترك الوقوف فيه ، ومن ضمّ معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحجّ.
[١] ثبير : جبل
بين مكّة ومنى ويرى من منى وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة ـ المصباح المنير :
٨٠.
[٢] في الكافي ٤ :
٤٦٩ ـ ٤ والوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥
: ١٩١ ـ ٦٣٥.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١.