responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 233

وليس بواجب على الأظهر الأشهر وإن أفاده ظاهر ما مرّ ، لأنّ الأمر فيما مرّ للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم : « لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة » [١].

ومحمّد : « عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة ، فنزل فصلّى المغرب وصلّى العشاء بالمزدلفة » [٢].

واستدلّ برواية محمّد بن سماعة أيضا : للرجل أن يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال : « قد فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاّهما في الشعب » [٣].

أقول : الشعب بالكسر : يقال للطريق في الجبل ، ولمسيل الماء في بطن أرض ، ولما انفرج بين جبلين.

وهذا الحديث ليس نصّا على أنّ السائل أراد بالموقف عرفات ، فيجوز أن يحمل على المشعر ، ويراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الأمر بالنزول به.

خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف والنهاية والعماني وابن زهرة ، فأوجبوا التأخير [٤] ، لما مرّ بجوابه.


[١] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٤.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨٩ ـ ٦٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٤ : ١٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٥.

[٤] الخلاف ٢ : ٣٤٠ ، النهاية : ٢٥١ ، ٢٥٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٩٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست